خواجه نصير الدين الطوسي

24

جواهر الفرائض

مع وجود الأب « 1 » ؛ لأنّ هذا الحجب له . فظهر من ذلك : أنّ جميع من في الطبقتين الأوليين أصحاب الفروض « 2 » إلّا الأب مع عدم الولد ، والجدود والجدّات من أىّ جهة كان ، والأولاد إذا كان فيهم ابن ، وكلالة الأب إذا كان فيها « 3 » ذكر . وأمّا الطبقة الثالثة ، فأقرباء الامّ منها ، يقومون مقام كلالتها ، فهم فيها كأصحاب الفروض ، والباقون يأخذون بالقرابة . فصل فالوارث إن كان واحداً من أىّ طبقة أو درجة كان يحوز جميع المال ، بعضه بالفرض « 4 » - إن كان صاحب فرض « 5 » - والباقي بالقرابة ، أو بالقرابة « 6 » المحضة « 7 » ، أو بالولاء ،

--> ( 1 ) . أشار المصنف ( قده ) في هذه العبارة إلى شروط حجب الام من قبل الإخوة ، وهي : 1 - العدد ، فلا يحجب الواحد ، بل إمّا ذكران أو ذكر وأنثيان أو أربع إناث فصاعداً . 2 - كونهم للأب والام أو للأب . 3 - أن يكونوا أحياء . 4 - أن يكونوا منفصلين ، فلو كانوا حملًا لم يحجبوا . 5 - انتفاء موانع الإرث عنهم . 6 - وجود الأب . ( 2 ) . أصحاب الفروض هم المذكورون في القرآن الكريم . ( 3 ) . في ( أ ) و ( ب ) : « فيهم » . ( 4 ) . في ( ب ) : « بالفروض » . ( 5 ) . كالبنت . ( 6 ) . « أو بالقرابة » لم ترد في ( أ ) و ( ج ) . ( 7 ) . كالأجداد والجدّات .